Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 261

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (١)، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبًا (٢)، والعقل قاضٍ بذلك.

قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (٣)، مع تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريم (٤).

قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس، ولو نشأت معًا عن الصلاة؛ لم تصح.

تنبيه: المناسب أربعة أنواع:

أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٍّ أو إجماع (٥)، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:

الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 261 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.