قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (١)، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبًا (٢)، والعقل قاضٍ بذلك.
قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (٣)، مع تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريم (٤).
قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس، ولو نشأت معًا عن الصلاة؛ لم تصح.
تنبيه: المناسب أربعة أنواع:
أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٍّ أو إجماع (٥)، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:
الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو