Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تقسيمات القياس]

خلاف بين العقلاء في حسن ذلك (١)، ولأنه وقع شرعًا (٢)، كما يأتي.

قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.

رد: منع احتياط لا إحالة.

ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] (٣).

رد: لمانع شرعي لا عقلي (٤) لما سبق (٥).

واحتج النظام: بأن الشرع فرَّق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدًا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في صوم رمضان- ومظاهر في كفارة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 278 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.