Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم (١)، فقولنا في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لتأثيره في غيره ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح إن أمكن (٢).

قوله: وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكر المستندل أرجح (٣).

جوابه بأحد أمرين: إما بأن يمنع المستدلّ كون علته تقتضي نقيض ما علق بها، أو بأن يسلم ذلك، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه.

مثل أن يقول: انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أنّ اللفظ مشترك بينها، أو مجاز في النكاح؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، وما ذكرته يقتضي نفيهما، وتخصيص كل عقد بلفظ وهو وفق الأصل، وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.