Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

ونحوه قول الحنبلي: الوتر إما فرض وإما نفل، والأول باطل، فتعين الثاني. فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل، بل واجب (١).

الأمر الثالث: مطابقته لما ذكره المستدل، فلو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ (٢) المستدل عليهما، وأورد الاعتراض عليهما كان مناظرًا لنفسه لا للمستدل.

مثاله: قول الحنفي في مسألة إجبار البكر البالغة: عاقلة بالغة، فلا تجبر على نكاح الرجل، فيقال: عاقلة بالغة، وهي بكر أو ليست ببكر؟ فهذا تقسيم مردود؛ لأن دليلَ المستدل لم يتعرّض للبكر وجودًا ولا عدمًا، فذِكر المعترض له تقويلٌ للمستدلّ ما لم يقل، أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه (٣).

قوله: وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل. إن عَنيْت بما ذكرت كذا وكذا، فهو محتمل مسلَّم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيتَ غيره، فهو ممتنع ممنوع (٤).

طريق صيانة التقسيم عن الفساد أن يجعل المعترض تقسيمه دائر بين قسمين:

أحدهما: يَعُمّ ما سوى القسم الآخر، فلا يخرُج عنه شيءٌ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 314 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.