Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 316

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

قوله: السادس: المطالبةُ: وهي طلب دليل عِليّة الوصفِ من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنُوع المتقدمة (١).

المطالبة: من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم ورودها على كل ما يدعى كونه علة وليس مجمعًا عليه (٢)، وهي: طلبُ دليل عليّة الوصفِ الجامع بين الأصل والفرع من المستدل (٣).

مثاله: قول المستدل في مسألة النبيذ: مسكرٌ، فكان حرامًا كالخمر، أو مكيل، فحَرُم فيه التفاضُل كالبُرّ، فيقول المعترض: ما الدليل على أن الإسكار علّة التحريم؟ وأن الكيل علّة الرّبا؟ والمطالبة بدليل العليّةِ يتضمن تسليم الحكم، وهو تحريم الخمر، والربا في البُر؛ لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه كما سبق (٤). وتسليم الفرع يشعر بتسليم أصله ويتضمن أيضًا تسليم وجود الوصف المدعى علة في الأصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة في السؤال الرابع، الراجعة إلى الأصل الموعود هناك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 316 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.