قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] (٢) (٣) لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل (٤): وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.
والقول بالوجوب (٥) اختاره في الواضح (٦) والروضة (٧) وأبو محمد البغدادي (٨) وذكره عن معظم الجدليين.
وقيل: لانتفاء (٩) المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 318 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.