Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 347

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

فإذا قال المستدلّ في -ضمان العبد- (١): مال لمعصوم فيضمن بكمال قيمتِه كالبهيمة، فالحكمة فيه ظاهرة، وهي تحصيل العدل بجبر ما فات من مال المالك بقيمة الفائت. فيقول المعترض: إنسانٌ معصومٌ، فلا يزيد بَدَلُه على الألف كالحرّ، فتكون هذه حكمة مقاوِمةٌ، أو مقارِبةٌ للأولى؛ من جهة أن الشرع قدّر بدل الإنسان المعصومِ ألفًا، فالزيادة عليه افتئات عليه وطعن في حكمته، وهذا إنسان معصومٌ، فلا يحتاج المعترض هاهنا إلى أصل يَشهَد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدلّ بنفسه، لكن للمستدلّ أن يرجح وصفه (٢)، بأن شبه الماليةِ في العبد أمكن من شبه الحرية، فتكون في باب الضمان، أشبه بالبهيمة منه بالحرّ (٣).

قوله: وفي المعارضة في الفرع ينقلبُ المعترضُ مستدلًا على إثبات المعارضة، والمستدلّ معترضًا عليها بما أمكن من الأسئلة (٤).

لا شك أن كل واحد من الخصمين مانع لمقصود خصمه، مثبتٌ لمقصوده هو. فإذًا للمعارضة جهتان:

إحداهما: جهة منع مقصودِ المستدلّ فيحتاجُ المعترض فيها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 347 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.