Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 350

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

[أذانها] (١) على الوقت، كالمغرب إذ باقي الصلوات تُقصر، فلا تُقدّم على الوقت، أو لثبوت الحكم بدون شرطه، كالبيع بدون الرؤية، لا يصح بيعُه كالطير في الهواء، فإن الطير في الهواء ممنوعٌ وإن رُئِيَ (٢).

عدم التأثير: ذكر وصف، أو أكتْر تَستَغنِي عنه العلّة في ثبوت حكم أصل القياس، إمّا لكون الوصف طرديًّا لا يناسب ترتّب الحكم علي كما سبق (٣)، أو لكون الحكم ثبت بدونه.

مثال الأول (٤): قول القائل: الفجر صلاةٌ لا تُقصر، فلا يُقدَّم أذانها على وقتها، كالمغرب، وذلك لأن باقي الصلوات تُقصَر ولا يُقدَّم أذانها على وقتها، فبقى قوله: لا تُقصَر؛ وصفًا طرديًّا، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت، ولا عدمه.

ومثال الثاني (٥): قوله: في بيع الغائب، مبيع لم يَره العاقد، فلم يصحّ كالطير في الهواء، وذلك لأنّ عَدَمَ الرؤية هاهنا لا يؤثَر في الأصل، وهو بيع الطَّيْر، لأن بيع الطير في الهواء ممنوع، أي: لا يصحّ، وإن كان مرئيًا.

وعدمُ التّأثِير هاهنا من جهة العكس كما تقدم (٦)، لأن تَعْلِيل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 350 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.