Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

الاستيفاءِ منه، فكان جائزًا، فيقول الحنبلي والحنفي: أنا قائلٌ بموجب دليلك. واستيفاء الحد جائز، وإنما أُنازع في جواز هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازَه، فهذا قد سلّم للمستدِلّ مقتضى دليله. وهو جواز استيفاءِ الحدّ، وادّعى بقاء الخلافِ في شيءٍ آخر، وهو هتك حُرمة الحرَم (١).

قوله: وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده، والمستدلّ بتوجيهه (٢).

القول بالموجَب آخرُ الأسئلة الواردة على القياس [على] (٣) ما يقتضيه ترتيبها، وينقطع المعترض بفساده، لسلامة الدليل حينئذٍ عن معارض، وينقطع المستدلّ بتوجيهه، لأنه إذا صح، تَبَيَّن أن دليل المستدلّ لم يتناول محل النزاع (٤).

قوله: إذ بَعْد تسليم العِلّة والحكم لا يجوزُ النزاع فيهما (٥).

القول بالموجب في تسليم العلّة والحكم، وبعد تسليمها من المناظر لا يجوز له النزاع فيهما فيكون آخر الأسئلة لذلك (٦).

قوله: ومورده، إما النفي، نحو: قوله في القتل بالمثقل: إنّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 355 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.