Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

المذكور في كتب الأصول (١)، ثم قال (٢): أما تقسيمي أنا له إلى نفيٍ وإثباتٍ فلأنّي ظننت أنّ ذلك هو مقصود التقسيم، ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر (٣)، فقوى الظن بذلك، ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول. انتهى (٤).

مثال الأول وهو القول بالموجَب إذا وردَ من المعترض دفعًا عن مذهبه (٥): أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التّفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل؛ فإنه لو ذبحهُ، أو ضرب عُنُقه، أو طَعَنَه برمح، أو رماهُ بسهم، لم يمتنع القِصاص بذلك، لا يمنع القصاص بالتفاوت في الآلة محددة كانت أو مثقلة، وهذا تَعرّضٌ من المستدلّ بإبطال مأخذِ الخصم، إذ الحنفيّ يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القصاص، لأن المثقل لما تَقاصَر تأثيره عن المحدد أوْرث شُبهةً، والقِصاص يدرأ بالشبهة، فيقول الحنفيّ دافعًا عن مذهبهِ: سلّمتُ أنّ التّفاوت في الآلة لا يَمنع القِصاص، لكن لا يلزمُ من عدمِ المانعِ للقِصاصِ ثبوتُه، بل إنما يلزمُ ثبوته من وجودِ مقتضيه، وهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 357 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.