Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

سواء (١)، نحو: لا يَجب الوتر لأنهُ الأصل (٢)، وكذا صلاةُ سادسَة، لأن السمع لما دل على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن كان وجوبها منفيًا، ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادةً على قادر، بقيَ العاجزُ على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية (٣).

قوله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع (٤) في محلّ الخلافِ، والأكثرُ ليس بحجة (٥)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 367 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.