Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 369

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]

خلافًا لقوم (١)، وقيلَ: في الشرعيات (٢) فقط (٣).

قال قوم: لا دليل عليه مطلقًا لأمرين:

أحدهما: أن المدّعَى عليه الدَّليل، لا دليل عليه (٤).

والثاني: أنّ الدّليل على النفي متعذّر، فكيف يُكلف ما لا يمكن؟ كإقامة الدليل على براءةِ الذمةِ.

ولنا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١)﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 369 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.