خلافًا لقوم (١)، وقيلَ: في الشرعيات (٢) فقط (٣).
قال قوم: لا دليل عليه مطلقًا لأمرين:
أحدهما: أن المدّعَى عليه الدَّليل، لا دليل عليه (٤).
والثاني: أنّ الدّليل على النفي متعذّر، فكيف يُكلف ما لا يمكن؟ كإقامة الدليل على براءةِ الذمةِ.
ولنا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١)﴾ (٥).