Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]
  3. تنبيهات

قوله: الاستقراءُ (١) دليل؛ لإفادته الظّن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم (٢).

نحو الوتر يُفعل راكبًا، فليس بواجب، لاستقراءِ الواجبات، فإنا استقرأناها -أي: تَتَبعناها- فما وجدنا يُفعَل على الراحلة كما يُفعَل الوتر، مع القدرة على فعلها على الأرض (٣).

قوله: مسألة: مذهب الصحابي (٤) إن لم يُخالفه صحابيٌّ، فإن انتشر ولم ينكر فَسَبَق في الإجماع، وإن لم ينتشر فحجةٌ مقدَّم على القياس في أظهر الروايتين، واختاره أكثر أصحابنا، وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضًا، خلافًا لأبي الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 384 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.