Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 390

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]
  3. تنبيهات

[لا] (١) يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه، واختاره أبو الخطاب (٢) مع حكايته فيه وجهين، وابن عقيل (٣)، وحكى الأول عن شيخه فقط، ومثّله بقول عمر ﵁ في عين الدابة (٤)، وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه (٥)، وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده (٦)، وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه، قال أبو العباس: "وقد يقال: الأمر محتمل" (٧) انتهى. فيبقى معنى كلام المصنف على ما ظهر أن مذهب الصحابي فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف في الظاهر لا أننا نقطع بأنه توقيف، إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف، لنا: وحسن الظن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 390 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.