Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة)

قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيًا، فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا في عكسه (١).

وقد ضايق الأصفهاني شارح المحصولى في قيد الأولية، وقال: "إنه غير محتاج إليه فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظه "الوضع" تخرجه، لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاك، وإن قلنا موضوع فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله آحادًا لنوع بخلاف الوضع في الحقيقة، فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة فعرفية، أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة.

وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه (٢) وفي موضع: اللفظ الباقي على موضوعه (٣).

وقال في التمهيد (٤): الحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع (٥) له وقيل: كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 168 (SanadKitab #127717, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.