Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 435

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

فهو كافر" (١) وجزم بهذا القول الآمدي (٢) وغيره (٣).

وقيل: الأول مذهبه أيضًا (٤)، اختاره ابن حامد (٥) وغيره (٦)، لأن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد (٧)، وفيه نظر.

لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه كون الشيء الواحد حرامًا لا حرامًا في حال واحد، وذلك محالٌ لأنه جمع بين النقيضين. وإن أراد أن ما حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل النزاع، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده. هل يبقى الأول مذهبًا له أم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى مذهبًا له (٨)، والله تعالى أعلم.

وإنْ جَهِل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتابٍ، أو سنةٍ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 435 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.