Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

من الضلال والإضلال، سِيَّما مع الدِّين والورع، وترك الشبهة، أو: لا يجوز ذلك عليه سهوًا أو نسيانًا أو جهلًا أو تهاونًا، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي ﷺ في المسألة (١) - وجهان.

وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له؟ كما اختاره الخرقي (٢) وابن حامد (٣) وإبراهيم الحربي (٤)، لأن التخصيص من الأئمة لا يكون إلا لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق [به، وإلا كان تخصيصه به عبثًا ولغوًا.

والثاني لا] (٥) اختاره أبو بكر بن جعفر (٦)، لأنَّ كلامه قد يكون خاص بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه في المسألة (٧) - وجهان.

قوله: مسألة: لا يُنْقَض الحكم في الاجتهاديَّات منه ولا من غيره اتفاقًا، للتسلسل (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.