Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 446

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

وَالْأَرْضِ﴾ .... الآيات (١). قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له) (٢).

والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله لمن قَلَّد في حدث العالم، ولمن قَلَّد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علمًا: فإمَّا بالضرورة - وهو باطل - أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه. والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.

ولأنه ذمَّ التقليد بقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ (٣) وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٤) فيلزمنا لقوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٥).

قوله: قال القرافي: ولا في أصول الفقه (٦) (٧).

قوله: مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعًا (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 446 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.