Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 451

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المسألة الظنية]

وأيضًا: التفقّه فرض كفايةٍ، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل (١).

ووجه الثاني قوله ﷺ: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم "يَبْقَ عالم" (٢) اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا) رواه البخاري ومسلم (٣).

وأجيب عن الثاني: بأنه فرضٌ عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن (٤).

قال بعض علمائنا (٥): ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله ﷺ:

(لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 451 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.