لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب، وفي القطعيات يكون المطلوب معلومًا يقينًا ولا غاية وراء اليقين، فيستحيل الترجيح (٢).
قوله: قال طائفة من أصحابنا (٣): يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ (٤).
صورة تعارض العمومين، كمالو قال: (من بدّل دينه فاقْتُلوه)، من بدل دينه فلا تقتلوه (٥)، فإنه في هذه الصورة يُطلب
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 472 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.