Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 474

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح من جهة السند]

وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم (١). قال أبو العباس: وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب (٢).

قوله: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج (٣).

لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين منقولين أو معقولين، أو منقول ومعقول (٤): فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظ، إِمَّا: من جهة سندها أي: طريقها، أو جهة متنها، أو مدلول لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على انفراده إن شاء الله تعالى.

[الترجيح من جهة السند]

قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافًا للكرخي (٥). وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 474 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.