Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 483

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح من جهة السند]

بالموضع الذي كان فيه رسول الله ﷺ سواء انتقل بعد موت النبي ﷺ إلى غير الحرمين أو لا (١).

ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (٢).

لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح (٣) تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (٤)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (٥).

قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (٦).

لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (٧).

قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (٨)، وقال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 483 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.