Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 485

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح من جهة السند]

قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه (١).

إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي ﷺ أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه (٢).

قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر (٣).

يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة (٤).

وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا (٥)، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر (٦).

وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 485 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.