Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 487

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح من جهة السند]

قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة (١).

إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول لأنه أقوى (٢)، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة (٣).

قوله: المدلول: يُرجَّح الحظر على الإباحة عند أحمد (٤) وأصحابه، وقال ابن أبان (٥) وبعض الشافعية (٦)، يتساويان ويسقطان (٧).

الترجيح اللفظي بحسب المدلول يُقدّم الحظر على الإباحة للاحتياط (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 487 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.