Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 511

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الترجيح بحكم الأصل]

قوله: وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن (١).

هذا اعتذار عن ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي، وهو الترجيح بالقرائن؛ لأنه كان ذكر أنّ الترجيح القياسي: إمّا من جهة أصل القياس أو علته أو قرينة عاضدة له، وذكر القسمين الأوّلين وهما الترجيح من جهة الأصل والعلة، وبَقِيَ الترجيح من جهة القرينة لم يصرِّح بذكره تفصيلًا كالقسمين قبله، لكن ذكره إجمالًا في القاعدة الكلية المذكورة للترجيح بقوله: أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية.

تم الكتاب

والحمد لله الواحد الوهاب حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

نقله من خط مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن رحيم البقاعي الحنبلي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه، وفرغ من كتابته ثامن عشر شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثمان وسبعون. أحسن الله نقصها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 511 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.