السادس عشر: (١) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكر.
السابع عشر: إطلاق اسم (٢) لزوم على اللازم، كقوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٣٥)﴾ (٣) أي أنزلنا برهانًا فهو يدلهم، سميت الدلالة كلامًا لأنها من لوازمه، ومنه قول الحكماء "كل صامت ناطق" أي أن الصنعة فيه تدل على محدثه، فكأنه ينطق.
الثامن عشر: عكسه (٤)، كقول الشاعر (٥):
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ............................
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 180 (SanadKitab #127717, hlm. urut 180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.