Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (بما يعرف المجاز)

كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامر، ثم جمع بمعنى الفعل على أمور فدل على المجاز، ولقائل أن يقول اختلاف الجمع لا يل على المجاز، بل قد يكون لاختلاف المسمى مع كونه حقيقة، وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة، لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر وأحمرة كالحقيقة.

رابعها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، "كجناح الذل" "ونار الحرب"، فإن الجناح والنار قد يستعملان في حقيقتهما بدون قيد، ومتى استعملوهما في الذل والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازًا فيه، وإنما قال "بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك فإنها قد تُقيَّد أيضًا، كما يقال "رأيت عينا جارية" لكن لا على طريق الالتزام.

خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظًا به كقوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (١) فلا يقال مكر الله ابتداء، أو مقدَّرًا كقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ (٢) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى (٣).

(زاد) (٤) في المختصر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 190 (SanadKitab #127717, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.