Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة لا تستلزم المجاز)

(الحقيقة لا تستلزم المجاز) (١)

قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام).

قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور".

وقال ابن مفلح: "وفاقًا يعني للأئمة خلافًا لما حكاه الباقلاني عن بعض القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة".

وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (٢) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 192 (SanadKitab #127717, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.