Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا يكون في الأعلام)

والمصنف لم يحك قولًا بالتجوز في الإعلام مطلقًا، وقد حكاه الأبياري (١) فيصير ثالثًا، ووجهه: أنك تقول "قرأت سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز باطلاق اسم صاحب الكتاب عليه، ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على الرجل وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ الكتاب على صاحبه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 212 (SanadKitab #127717, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.