Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحقيقة الشرعية)

(الحقيقة الشرعية) (١)

قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطًا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي).

الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عن أهل اللغة أو لا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلومًا والآخر مجهولًا.

واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني وجماعة من المتكلمين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 221 (SanadKitab #127717, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.