Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز) (١)

قوله: (مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره جماعة إجماعًا، والمراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة المشبهة (٢) بالفاعل، كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل: مجاز.

فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة.

وحال وجود الصفة حقيقة إجماعًا، والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضي وأبو الطيب، وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجازًا، أو حقيقة إن لم يمكن (٣) بقاء المعنى، كالمصادر السيالة أقوال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 239 (SanadKitab #127717, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.