Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

وإن كان باعتبار الماضي ففي المسالة مذاهب:

أصحها: عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام (١).

الثاني: حقيقة مطلقًا، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا.

الثالث: التفصيل بين الممكن وغيره.

وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئًا (٢).

وهذا المذهب الثالث معناه أن بعضهم فصل بين ما هو ممكن الحصول دفعة وما ليس كذلك، فاشترط ذلك في الممكن كالضرب مثلًا دون غيره كالتكلم مثلًا، وإلى هذا الإشارة بقوله: (أو حقيقة إن لم يمكن (٣) بقاء المعنى كالمصادر السيالة) فإن المصادر السيالة -مثل الكلام وأنواعه- فإن وجود آخره منه كاف في الإطلاق الحقيقي.

والرابع: قول أبي الطيب (٤) حكاه عنه القاضي أبو يعلى: أن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 242 (SanadKitab #127717, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.