Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (على)

(على) (١)

قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦)﴾ (٢) أو معنوي نحو "عليه دين" كأنه بلزومه له علا عليه، ولهذا يقال "ركبه الدين".

وهي للإيجاب فإذا قال "لفلان عليَّ كذا وكذا " حكم بوجوبه عليه، ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وأولوا ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه المصنف.

وأما نحو "توكلت على الله" و "اعتمدت عليه" وقوله تعالى ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ﴾ (٣) فهي بمعنى الإضافة والإسناد، أي أضفت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 276 (SanadKitab #127717, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.