Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

و"الحر" و "البرد" مما لا يقبل التشكيك فيفيد القطع، أو آحادًا كالقرء ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، أو باستنباط العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية (١) والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 293 (SanadKitab #127717, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.