Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (١).

واحتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ (٤) ونظائرها.

ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥).

والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ في التعليل قاله الآمدي (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127717, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.