Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 321

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

قال بعضهم: قولكم: "نعلم قطعا إلى آخره" "دعوة مجردة لا سبيل إلى إثبات ظنيتها فضلًا عن القطع بها، ويكفي ذلك في ردها.

ثم هي مقابلة بقولنا "بل هو الحكم قطعًا لا المطلوب به وبالغ في رده إلى أن قال ولأنك تقول حكم يحكم فهو حاكم، وحكم بينهم أي قضى، والمحكوم به والمقضى غير الحكم والقضاء أيضًا، فإن الفقهاء تقول: حكم الحاكم إلزامه نحو قوله "ادفع إليه" أو "أرضه" ونحو ذلك.

واختار الآمدي: الحكم خطابه بفائدة شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه (١).

قال بعضهم: وهو دور وتعريف بالأخفى (٢).

وقيل: الحكم تعلق الخطاب بالأفعال (٣).

وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للقول المحكوم بأنه حلال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 321 (SanadKitab #127717, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.