Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) (١)

قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أوْ لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافًا للمعتزلة، وفي كونها تكليفًا خلاف).

شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف (٢)، فإنه إن اقتضى الفعل مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) أولًا مع الجزم فهو الندب نحو ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤) أو اقتضى الترك مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، نحو ﴿وَلَا تَقْرَبُوا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 324 (SanadKitab #127717, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.