Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (باب الواجب)

قال ﷺ "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (١) أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.

واصطلاحا: ما سبق (٢) والواجب: الفعل المتعلَّق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع, لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.

وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 329 (SanadKitab #127717, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.