قال ﷺ "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (١) أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
واصطلاحا: ما سبق (٢) والواجب: الفعل المتعلَّق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع, لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.
وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما (٣).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 329 (SanadKitab #127717, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.