وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد ﵀ الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).
أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١) وبمعنى الإنزال (٢) ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ (٣) وبمعنى الإحلال (٤) ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ﴾ (٥) وبمعنى التأثير كـ "فرضه القوس" (٦)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.
وأما شرعًا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافًا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة (٧).
واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (٨).
الدليل على الترادف قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٩)