Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب فإن آخره لعذر)

إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء (١).

واستدلوا يقول عائشة (٢) ﵂ حين سئلت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجاه في الصحيحين (٣).

وأيضًا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات، وبأنه تجب له نية القضاء ذكره في الروضة إجماعًا (٤).

وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع (٥).

وقيل: يجب على مسافر ونحوه؛ لأنه يصح فعله منه حال السفر لا حائض لأنه لا يصح فعله منها حال الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 340 (SanadKitab #127717, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.