قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (٢) بعد أخرى، أو في وقته المقدر له (٣) أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءًا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقًا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.
وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في "المنهاج" وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في "المختصر" (٤)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 342 (SanadKitab #127717, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.