Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (إذا علق وجوب العبادة)

بين هذين" (١) والتخصيص بأولى الوقت دون آخره وبالعكس تحكم لا دليل عليه.

الحنفية: لو وجب أولًا لعصى بتأخيره، قيل: التعجيل والتأخير مخير كخصال الكفارة.

والكرخي والرازي قالا: لما كان المكلف مخيرًا في الأوقات كلها صارت الأوقات كالأعيان المخيَّر بينها في كفارات التخيير (٢).

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص المتقدم.

وقال ابن عقيل: التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 365 (SanadKitab #127717, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.