Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لو توسط جمعا من الجرحى)

(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى) (١)

(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدًا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه (إن) (٢) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.

وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (٣).

وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 393 (SanadKitab #127717, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.