Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (الأمر المطلق)

وقال الرازي (١): يتناوله.

وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (٢).

وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ (٣) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (٤).

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (٥)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (٦).

تنبيهات:

أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (٧) وهو الصحيح وقرره شارحه (٨) وعضده.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 409 (SanadKitab #127717, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.