Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:

تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودًا أو عدما في العقل.

وعادية: كالمشي يمينًا وشمالًا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.

وقال أيضًا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.

وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان من أحكام التكليف.

والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (١).

وقال ابن الحاجب أيضًا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي) (٢).

قال القطب: وإنما كان أمرًا عقليًا لأن العبادة كالصلاة مثلًا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أوْ لا, وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها كوطئها مثلًا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 433 (SanadKitab #127717, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.