Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب المصلحة في العبادات)

(مطلب المصلحة في العبادات) (١)

قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها).

قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (٢).

وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (٣).

يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة.

وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 435 (SanadKitab #127717, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.