Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب الرخصة)

ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي يها حفظًا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغامًا لمن أكرهه وإعزاز الدين. نعم وقع النزاع في أيهما أفضل. فقيل الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظًا للنفس واستيفاء لحق الله تعالى.

وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن" الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عثمان (١) وخبيب بن عدي (٢) حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127717, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.