Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا)

والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد الاسفرائيني وأكثر الحنفية (١)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحُكِيَ رواية عن أحمد وعن المعتزلة (٢).

الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب" (٣) من الحنفية عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 458 (SanadKitab #127717, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.