Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 466

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا تكليف إلا بفعل)

(مطلب لا تكليف إلا بفعل) (١)

قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (٢).

وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (٣).

وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 466 (SanadKitab #127717, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.