Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 468

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا تكليف إلا بفعل)

هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان له (١).

وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم" أمر، فإن قولنا "أقم" أمر بالإقامة (٢) من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، وأن "لا تسافر" نهى عن السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي (٣) الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل (٤).

فائدة: أبو هاشم اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة (٥) وأبوه أبو علي الجبائي من الطبقة الثامنة من طبقاتهم (٦)، والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 468 (SanadKitab #127717, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.